فهرس الكتاب
(94) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (40) .
(95) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (40) .
(96) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (176) ، موسوعة القواعد الفقهية (6/ 257) ، المؤيدات الشرعية ص (291 - 292) .
(97) المؤيدات الشرعية ص (292) ويؤيد هذا المعنى: أن الزواجر لا تقبل الجبر، فعل النبي _صلى الله عليه وسلم_ حينما رد على الأعرابي - والد العسيف الذي زنى بامرأة مؤجِّره - التعويض المالي الذي بذله لزوج المرأة، وهو مئة شاة ووليدة، وأمر بإقامة الحد الشرعي تحصيلًا لزجر الناس، وحتى لا يتواطأ الناس على الجرائم والذنوب، ويتراضوا بالمعاوضة عنها ماليًا، قال _صلى الله عليه وسلم_:"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". [الحديث أخرج البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود (5/ 355) وقم الحديث (2695 - 2696) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الزنا (11/ 205) من حديث زيد بن خالد، وأبي هريرة] .
وأطال القرافي النَّفس في التفريق بين قاعدة الزواجر والجوابر في الذخيرة (8/ 289) ، والفروق (1/ 213) .
(98) ينظر: الحسبة ص (93) ، ومجموع الفتاوى (28/ 109 - 119) .
(99) ينظر: بحث في مطل الغني (3/ 200 - 206) .
(100) ينظر: بحث في مطل الغني (3/ 200) ، الحسبة ص (107) .
(101) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42) .
(102) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42) .
(103) أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له، كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه (12/ 37) رقم الحديث (4380) ، والنسائي في سننه، كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (8/ 85) رقم الحديث (4958) ، وابن ماجه في السنن كتاب الحدود باب من سرق من حرز (2/ 865) رقم الحديث (2596) ، وابن الجارود في المنتقى (1/ 210) رقم الحديث (827) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 153) ، والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود (4/ 381) ، و حسنه الألباني كما في إرواء الغليل (8/ 69) .