الصفحة 125 من 431

(104) الحريسة: هي التي تؤخذ من المرعى، وليس فيه قطع لعدم الحرز، ينظر:: شرح السنة للبغوي (8/ 319) .

(105) رواه الإمام أحمد في المسند واللفظ له (2/ 180) ، والبغوي في شرح السنة في كتاب العطايا باب اللقطة (8/ 318) وقد حسن إسناده شعيب الأرنؤوط وأصحابه في تخريج المسند (11/ 274) .

وقد روى البيهقي عن الشافعي أنه قال:"لا تضعف الغرامة على أحد في شيء، إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال، وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل، فهو ضامن على أهلها: قال: فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين" [ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (8/ 279) ] ، والقول بالتضعيف هو مذهب الإمام أحمد وهو من مفرداته، ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص (280) ، شرح الزركشي (6/ 336) .

(106) رواه البخاري في صحيحه عن أبي بردة _رضي الله عنه_، كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب (12/ 183) رقم الحديث (8648) و (8649) .

(107) ينظر: موقف الشريعة من الدَّين للدكتور سامي السويلم ص (40) .

(108) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42) ، المؤيدات الشرعية (292 - 295) .

(109) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني (42) .

(110) ينظر: مجلة الأزهر (ج:7) ، عام:63 ص (754) .

(111) ينظر: جواز إلزام المدين المماطل بالتعويض للزرقا، بتصرف ص (16) .

(112) ينظر: المؤيدات الشرعية ص (293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت