الصفحة 255 من 431

(2) الآية 188 من سورة البقرة

(3) الآية 29 من سورة النساء.

(4) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله وعرضه، ص 1124،حديث رقم (6541) .

(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب: الحج، باب: الخطبة أيام منى، من حديث ابن عباس، وأبي بكرة، وعبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهم- ص280، الأحاديث رقم:1739،1740،1742، ومسلم في صحيحه: كتاب القسامة والمحاربين، باب: تغليظ الدماء والأعراض والأموال، من حديث أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- ص743، الحديث رقم 1679.

(6) ينظر: الإشراف 2/ 350، الإجماع، لابن المنذر ص 184، حلية الفقهاء ص 145، مراتب الإجماع ص100.

(7) ينظر: معجم مقاييس اللغة ص491، القاموس المحيط ص893.

(8) ينظر: المغني 12/ 416، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 26/ 468، الإقناع مع كشاف القناع 6/ 129، الروض المربع مع الحاشية 7/ 353.

(9) الآية 38 من سورة المائدة.

(10) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود، باب قول الله _تعالى_:"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"وفي كم يقطع؟ ص1170، الحديث رقم (6789) ، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، ص746، الحديث رقم (1684) .

(11) ينظر: الإجماع ص157، مراتب الإجماع ص220،221، المعونة 3/ 1414، بداية المجتهد 2/ 553، المغني12/ 415، شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 260.

(12) ينظر: الإجماع ص160، مراتب الإجماع ص222، المغني 12/ 454.

(13) 3/ 1420، وينظر: التلقين 2/ 509، الكافي 2/ 180، الخرشي على مختصر خليل 8/ 96.

(14) 2/ 55، وينظر: الإنصاف 26/ 483، كشاف القناع 6/ 130،131.

(15) ينظر في قول الحنفية: بدائع الصنائع 6/ 11،15، بداية المبتدي مع شرحها الهداية 2/ 364، المختار مع شرحه الاختيار 4/ 128، تنوير الأبصار مع شرحه والمختار وحاشية رد المختار 6/ 112،113.

(16) ينظر: الأحكام السلطانية للما وردي ص276، قواعد الأحكام 1/ 163،2/ 204، مجموع الفتاوي 28/ 107، إعلام الموقعين 2/ 92، الطرق الحكمية ص94،222.

(17) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 4/ 124، بداية المجتهد 2/ 547، وما بعدها، روضة الطالبين 7/ 326، وما بعدها، مغني المحتاج 4/ 207 وما بعدها، زاد المستقنع ص141،142.

(18) سيأتي تعريف الحرز في المبحث الثاني.

(19) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص162، المغني 12/ 344.

(20) الاختيار لتعليل المختار 4/ 123،124، بتصرف يسير.

(21) ينظر: المحيط في اللغة 3/ 7، معجم مقاييس اللغة ص236، الصحاح 3/ 873، لسان العرب 3/ 121، تحرير التنبيه 231، المصباح المنير ص50، القاموس المحيط ص508.

(22) الاختيار لتعليل المختار 4/ 125.

(23) بداية المجتهد 2/ 550.

(24) الجامع لأحكام القرآن 6/ 106.

(25) الحاوي الكبير 13/ 280.

(26) زاد المستقنع ص141.

(27) ينظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، بكر أبوزيد ص361.

(28) ينظر: البيان، للعمراني 12/ 444، الحاوي، للماوردي 13/ 281، الموافقات 4/ 24، مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/ 9،24/ 40، 29/ 16، 227، القواعد النورانية ص 133، إعلام الموقعين 1/ 337، الفروق للقرافي 3/ 283، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للإسنوي ص 230، مغني المحتاج للشربيني 4/ 215، المنثور في القواعد للزركشي 2/ 193، الأشباه والنظائر للسيوطي ص98، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للسعدي ص16، 67.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في الفتاوى 29/ 15، 16:"وكل اسم فلا بد له من حدّ؛ فمنه ما يعلم حده باللغة؛ كالشمس، والقمر، والبر، والبحر، والسماء، والأرض. ومنه ما يعلم بالشرع؛ كالمؤمن والكافر والمنافق، وكالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع؛ فالمرجع فيه إلى عرف الناس ... .".

(29) المغني 12/ 427.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت