الصفحة 403 من 431

الصورة الخامسة: المشاركة المتناقصة بالتمويل المشترك.

وذلك بأن تتفق المؤسسة المالية مع عميلها على المشاركة في التمويل الكلي، أو الجزئي، لمشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس اتفاق المؤسسة مع الشريك لحصول المؤسسة على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلًا، مع حقها في الاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد، أو أي قدر منه يتفق عليه؛ ليكون ذلك الجزء مخصصًا لتسديد أصل ما قدمته المؤسسة من تمويل (14) .

الصورة السادسة: المشاركة المتناقصة بطريقة المضاربة.

وذلك بأن تدفع المؤسسة المالية كامل رأس المال لمشروع معين، ويقدم الشريك العمل، والربح بينهما، مع وعد من المؤسسة بتمليك المشروع بطريقة المشاركة المتناقصة (15) .

المطلب الثالث: الألفاظ التي تطلق على المشاركة المتناقصة

يطلق على المشاركة المتناقصة عدة إطلاقات، ومنها:

1 -المشاركة المتناقصة (16) . تسمى المشاركة المتناقصة أي بالنسبة للبائع، أي المصرف؛ لأنه يرضى بإنقاص حقه في رأس المال تدريجيًا إلى أن يصل إلى الصفر، حيث يتنازل عن ملكية المشروع محل العقد (17) .

2 -المشاركة المنتهية بالتمليك (18) . تسمى المشاركة المنتهية بالتمليك، أي بالنسبة للمشتري.

3 -المضاربة المنتهية بالتمليك (19) . وهذه التسمية تصدق على بعض صور هذه المعاملة -كما تقدم-.

المطلب الرابع: الخطوات الإجرائية لعقد المشاركة المتناقصة

هناك تطبيقات متعددة لعقد المشاركة المتناقصة في الواقع العملي، وتمر خطواتها الإجرائية بعدة مراحل، وفيما يأتي نموذج من النماذج التي اقترحت لهذا العقد (20) .

أ- الاشتراك في شراء مشروع أو عقار ذي ربح، أو غير ذلك.

ب- يتواعد الطرفان على ما يأتي:

أولًا: الاشتراك في تأجير ما اشتريا لطرف ثالث، بحيث يستحق كل واحد منهما ما يقابل حصته في الملك من بدل الإجارة، أو على تأجير الطرف (الممول) حصته للعميل (الشريك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت