الصفحة 74 من 431

ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا"، أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب: الاستهام في الأذان، رقم (615) ، ومسلم، كتاب الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها ... ، رقم (437) ، وأحمد في المسند، رقم (7226) ، (12/ 163) ."

(2) قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - في اختفاء الخطيب في أثناء الخطبة داخل المنبر:"لا ينبغي للخطيب أن يختفي في المنبر، بل المشروع له البروز حتى يراه المصلون؛ لأن ذلك أبلغ لموعظته في نفوسهم؛ ولأن السنة بروز الإمام في الصلاة وفي الخطبة» مجموع الفتاوى (4/ 488) ."

(3) المجموع (4/ 422) ، والفقهاء حينما تكلموا عن أحكام الخطبة، لم يتناولوا موضع السماع كما تناولوا موضع الصلاة.

(4) يُنظر: (الجهر بالخطبة) ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) ، و (الإنصات للخطبة) ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الصلاة، باب: الرجل يصلي وراء الإمام خارجًا من المسجد، رقم (4888) ، (3/ 83) ، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلاة، باب: من كان يرخص في ذلك، (2/ 223) ، والشافعي في المسند، (9/ 373) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب: صلاة المأموم في المسجد أو على ظهره أو في رحبته بصلاة الإمام ... ، رقم (5244) ، (3/ 157) ، وابن المنذر في الأوسط، رقم (1873) ، (4/ 122) .

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «لا بأس بالصلاة في رحبة المسجد والبلاط بصلاة الإمام» . أخرجه البيهقي في الموضع السابق رقم (5243) .

(6) المجموع (4/ 175) .

(7) الفقهاء لم يتكلموا عن حكم الاستماع والرؤية خارج المسجد، وإنما تكلموا عن حكم الائتمام في صلاة الجمعة خارج المسجد، يُنظر: محمد بن الحسن: الأصل (1/ 362) ، الجصاص: مختصر اختلاف العلماء (1/ 340) ، السرخسي: المبسوط (2/ 35) ، قال محمد بن الحسن -رحمه الله:"قال أبو حنيفة، في من صلى خارجًا من المسجد في يوم الجمعة، أن صلاته تامة، ما لم يكن بينه وبين الإمام طريق"الحجة (1/ 289) .

ويُنظر: ابن الجلاب: التفريع (1/ 232) ، ابن شاس: عقد الجواهر (1/ 225) ، القرافي: الذخيرة (2/ 337) ، ابن جزي: قوانين الأحكام (96) ، الحطاب: مواهب الجليل (2/ 550 - 551) الدردير: الشرح الصغير (1/ 330) ، قال ابن عبد البر -رحمه الله:"ولا تصلى إلا في المسجد أو في رحابه أو الطرق المتصلة به، دون ما يمنع الناس من دخوله"الكافي (1/ 249) .

وقال قليوبي -رحمه الله:"ولا يشترط ... كونهم بمحل الصلاة ... ولا كونهم داخل السور أو العمران بخلاف الخطيب"حاشية كنز الراغبين (1/ 280) ، يُنظر: الجصاص: مختصر اختلاف العلماء (1/ 341) ، الدمياطي: إعانة الطالبين (2/ 69) .

ويُنظر: الزركشي: شرح مختصر الخِرقي (2/ 179) ، قال الكوسج -رحمه الله:"قلت للإمام أحمد: الرحبة إذا كانت نائية من المسجد، فكرهها، قلت: إذا كانت قدام المسجد قال: هذا على ذاك إذا لم تكن منه فلا شيء"المسائل (1/ 475) .

وقال ابن حزم -رحمه الله:"فإن ضاق المسجد أو امتلأت الرحاب، واتصلت الصفوف صليت الجمعة وغيرها في الدور والبيوت والدكاكين المتصلة بالصفوف، وعلى ظهر المسجد ... ومن حال بينه وبين الإمام والصفوف نهر عظيم أو صغير أو خندق أو حائط لم يضره شيئًا، وصلى الجمعة بصلاة الإمام"المحلى (3/ 286) .

(8) يُنظر: الجهر بالخطبة ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) ، و (الإنصات للخطبة) ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .

(9) المراد به ابن سريج من المالكية.

(11) يدل على صحة ذلك ما روته عائشة _رضي الله عنها_، قالت:"كان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي _صلى الله عليه وسلم_، فقام أناس يصلون بصلاته ... حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس، فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل"أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، رقم (729) ، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب:، رقم (761) .

وعن هشام بن عروة، قال: جئت أنا وأبي مرة، فوجدنا المسجد قد امتلأ، فصلينا بصلاة الإمام في دار عند المسجد بينهما طريق"أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الصلاة، باب: الرجل يصلي وراء الإمام خارجًا من المسجد، رقم (4885) ، (3/ 82) ، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلاة، باب: من كان يرخص في ذلك، (2/ 224) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب: المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد وليس بينهما حائل، رقم (5249) ، (3/ 158) ، وابن حزم في المحلى (3/ 287) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت