فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 123

المبحث الأول: الإمساك بالمعروف:

مما حث عليه القرآن الكريم في قضايا النكاح هو الإمساك بالمعروف ويكون الإمساك بإرجاع المطلقة إلى عصمة الزوج قبل انقضاء عدتها شريطة أن يكون هذا الإمساك يقصد فيه الإحسان إليها لا الإضرار بها، يشترط في الإمساك بما يلي:

1.ألا يكون إمساك بقصد الإيذاء:

لأن إيذاء الزوجة نهى عن ذلك الإسلام بل أمر بضده فقال الله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [1] ."أي: طيِّبُوا أقوالكم لهن، وحَسّنُوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [2] [3] ".

2.أن لا يقصد الإضرار بها والاعتداء عليها:

قال تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا [4] ."وذلك كالذي روي عن الأنصاري الذي قال لامرأته: والله لا آويك ولا أفارقك! فهذا هو الإمساك بغير إحسان."

إمساك الضرار الذي لا ترضاه سماحة الإسلام، وهو الإمساك الذي تكرر النهي عنه في هذا السياق؛ لأنه فيما يبدو كان شائعًا في البيئة العربية: ويمكن أن يشيع في أية بيئة لم يهذبها الإسلام، ولم يرفعها الإيمان. .

(1) ـ سورة النساء آية: (19) .

(2) ـ سورة البقرة آية: (228) .

(3) ـ تفسير ابن كثير (2/ 242)

(4) ـ سورة البقرة: آية رقم (231) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت