وقال - صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [1] .
وقال - صلى الله عليه وسلم: «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» [2] .
وقد قيل:
فأَخْلفنَ ميعادي وخن أمانتي ... وليس لمن خان الأمانة دين [3]
5 -أن الواجب تأدية الأمانات إلى أهلها أو من يقوم مقامهم من وكيل ونحوه، لقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} فلو أن شخصًا عنده أمانة لشخص آخر، فدفعها لشخص ثالث ليدفعها لصاحبها فتلفت؛ ضمنها المؤتمن، لأنه لم يؤدها إلى صاحبها. وفي حديث عائشة
(1) أخرجه البخاري في الإيمان 33، ومسلم في الإيمان 59، والنسائي في الإيمان وشرائعه 5021، والترمذي في الإيمان 2631. من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه النسائي في الإيمان وشرائعه 4995، والترمذي في الإيمان 2627. من حديث أبي هريرة وصححه الترمذي وصححه الألباني.
(3) انظر «الوسيط» 2/ 70.