الصفحة 26 من 32

ما رواه مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: [كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَلَمْ يَسْكُتْ] (1) . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَسْتَعِيذُ (2) .

ولأَنَّ الصَّلَاةَ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَالْقِرَاءَةُ فِيهَا كُلِّهَا كَالْقِرَاءَةِ الْوَاحِدَةِ (3) .

قال الشوكاني: وَالْحَدِيثُ (4) يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ السَّكْتَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ , وَكَذَلِكَ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّعَوُّذِ فِيهَا وَحُكْمُ مَا بَعْدَهَا مِنْ الرَّكَعَاتِ حُكْمُهَا , فَتَكُونُ السَّكْتَةُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ مُخْتَصَّةً بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى , وَكَذَلِكَ التَّعَوُّذُ قَبْلَهَا (5) ، وَقَدْ رَجَّحَ صَاحِبُ الْهَدْيِ (6) الِاقْتِصَارَ عَلَى التَّعَوُّذِ فِي الْأَوَّلِ لِهَذَا الْحَدِيثِ اهـ (7)

القول الثاني: يَسْتَعِيذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

وهذا هو قول، أبي حنيفة (8) ، والشَّافِعِيِّ (9) ، والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عن أحمد (10) .

دليلهم

(1) صحيح] أخرجه مسلم في (المساجد / بـ ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة / 599) من حديث أبي هريرة.

(2) المغني / 1/ 284 - حنبلي).

(3) المغني / 1/ 284 - حنبلي).

(4) يعني: حديث أبي هريرة.

(5) نيل الأوطار / 2/ 312).

(6) يعني ابن القيم في زاد المعاد.

(7) نيل الأوطار / 2/ 312).

(8) المبسوط للسرخسي / 1/ 14 - حنفي).

(9) نصب الراية / 1/ 441 - شافعي).

(10) وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت