وَقَوْلِهِ: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ تَسْأَلَهَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ بَعْدَ سُؤَالٍ مُتَقَدِّمٍ.
وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} (1) .
كَمَا قَالَ: {إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ} مَعْنَاهُ , إذَا أَرَدْتُمْ الْقِيَامَ إلَى الصَّلَاةِ , وَكَقَوْلِهِ: إذَا أَكَلْت فَسَمِّ اللَّهَ ; مَعْنَاهُ: إذَا أَرَدْت الْأَكْلَ (2) .
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ {فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ} مَعْنَاهُ: إذَا قَرَأْت فَقَدِّمْ الِاسْتِعَاذَةَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , وَحَقِيقَةُ مَعْنَاهُ: إذَا أَرَدْت الْقِرَاءَةَ فَاسْتَعِذْ.
وَكَقَوْلِ الْقَائِلِ: إذَا قُلْت فَاصْدُقْ وَإِذَا أَحْرَمْت فَاغْتَسِلْ يَعْنِي قَبْلَ الْإِحْرَامِ , وَالْمَعْنَى فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إذَا أَرَدْت ذَلِكَ كَذَلِكَ.
قَوْلُهُ: {فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ} مَعْنَاهُ: إذَا أَرَدْت قِرَاءَتَهُ (3) .
وهناك قول ثالث وهو:
أن الِاسْتِعَاذَةُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَبَعْدَهَا , ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ (4) ، وَنَفَى ابْنُ الْجَزَرِيِّ الصِّحَّةَ عَمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ أَيْضًا (5) .
قد جاءت النصوص مصرحة بأن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح
(1) أحكام القرآن للجصاص / 3/ 282 - حنفي).
(2) أحكام القرآن لابن عربي / 3/ 158 - مالكي).
(3) أحكام القرآن للجصاص / 3/ 282 - حنفي).
(4) تفسير الرازي).
(5) الموسوعة الفقهية (ج 4/ ص 6) .