فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 64

قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» متفق عليه [1] .

6/ 55 - وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» متفق عليه [2] .

المراد بالمحتلم: البالغ والمراد بالوجوب. وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي، والله أعلم.

7/ 56 - وعن سمرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من توضأ يوم الجمعة، فبها ونعمت [3] ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه أبو داود والترمذي [4] وقال حديث حسن.

8/ 57 - وعن سلمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم

(1) البخاري (2/ 295) ومسلم (844) .

(2) البخاري (2/ 298، 299) ومسلم (846) وأخرجه أبو داود (341) والنسائي (3/ 92) واختلف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير الغسل، فذهب جماعة إلى وجوبه، يروى ذلك عن أبي هريرة، وهو قول الحسن، وبه قال مالك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وذهب الجمهور إلى أنه سنة، وليس بواجب واستدلوا بحديث سمرة الآتي وبغيره.

(3) فبها ونعمت، أي فبالرخصة، ونعمت الرخصة، وهي الوضوء.

(4) حديث حسن بشواهده، وهو في سنن أبي داود (354) والترمذي (497) وأخرجه النسائي (3/ 94) وانظر شواهده في"نصب الراية"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت