تاسعًا: صيام يوم وإفطار يوم لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. وينام سدسه، وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا» متفق عليه.
عاشرًا: الصيام للأعزب الذي لم يقدر على الزواج لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» رواه البخاري ومعنى الباء القدرة على الزواج كذلك معنى وجاء: قطع الشهوة، ثبتنا الله وإياكم على دينه وهدانا جميعًا إليه.
وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين [1] .
قال الله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39] وقال تعالى {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة: 273] .
1 -وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، فسلطه على هلكته في الحق [2] ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضي بها ويعلمها» متفق عليه [3] .
معناه: ينبغي أن لا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين.
2 -وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: «فإن ماله ما قدم [4] ومال وارثه ما أخر» رواه البخاري [5] .
3/ وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» متفق عليه [6] .
4 -وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا فقال: لا، متفق عليه [7] .
5 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا» متفق عليه [8] .
6 -وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله تعالى: انفق يا ابن آدم ينفق عليك» [9] .
7 -وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن
(1) من سالة (نصائح دينية) تأليف دخيل بن مفرج الحجيلي (4، 5) .
(2) من كتاب رياض الصالحين بتحقيق شعيب الأرنوؤط (271، 277) . أي: إنفاقه في القرب والطاعات.
(3) البخاري (1/ 152، 153) ومسلم (816) .
(4) أي: بأن تصدق أو أكل أو لبس، وفي الحديث الحث على ما يمكن تقديمه من المال في وجوه الخير لينتفع به في الآخرة.
(5) البخاري (11/ 221) وأخرجه النسائي (6/ 237، 238) .
(6) البخاري (3/ 225) ومسلم (1016) (68) .
(7) البخاري (10/ 381) ومسلم (2311) .
(8) البخاري (3/ 241) ومسلم (1010) .
(9) البخاري (8/ 265) ومسلم (993) .