فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 64

يصلي ما كتب له، ثم ينصت [1] إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» [2] رواه البخاري.

9/ 58 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشًا اقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» متفق عليه [3] .

قوله:"غسل الجنابة"أي: غسلا كغسل الجنابة في الصفة.

10/ 59 - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر يوم الجمعة، فقال: «وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها متفق عليه [4] .

11/ 60 - وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه، قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى

(1) ثم ينصت"بضم الياء"أي: يسكت.

(2) البخاري (2/ 308، 309) .

(3) البخاري (2/ 304) ومسلم (850) .

(4) البخاري (2/ 344، 345) ومسلم (852) وقوله:"يقللها"أي: يبين أنها لحظة لطيفة خفيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت