فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 23

([17]) وأما ما جاء في حديث جندب بن سفيان، وحديث البراء بن عازب، وحديث أنس - وكلها في «الصحيحين» - فهو مقيد بمن ذبح قبل الصلاة, ولذا جاء في حديث جندب: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها, ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله».

صلى الله عليه وسلم عندما وقت المواقيت، قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة» ، ولا شك أن الحج واجب، والراجح في العمرة أنها واجبة أيضا, ولكن الإرادة في الغالب تدل على عدم الوجوب، والأدلة الأخرى في هذه المسألة كافية, والله تعالى أعلم.

(1) ينظر: «لطائف المعارف» (ص:471) .

(2) قال ابن رجب في «الفتح» (9/ 8) :(وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة، فهو من رواية سلام أبي المنذر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكبران، لا يخرجان إلاّ لذلك.

خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي» ، وأبو بكر المروزي القاضي في كتاب «العيدين» .

ورواه عفان: نا سلام أبو المنذر ... فذكره. ولفظه: «كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس معهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك)ا. هـ وينظر: «اللطائف» (ص:475) .

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات سوى سَلاّم؛ وهو ابن سليمان المزني المقرئ النحوي الكوفي، مختلف فيه، والراجح أنه لا بأس به، وقد أنكر عليه شيء يتعلق بالقراءة، قال أبو داود: «ليس به بأس، أنكر عليه حديث داود عن عامر في القراءة» .

( [20] ) ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (10/ 345) .

( [21] ) ينظر: «المغني» (3/ 256) .

( [22] ) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (4/ 303) ، و «فتح الباري» لابن رجب (9/ 23) .

( [23] ) ينظر: «المغني» (3/ 289) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت