الصحيح، عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: (( أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين ) ) [1] . (4/ 301) (23/ 74)
8 -حديث: (( تعشوا ولو بكف من حشف، فإن ترك العشاء مهرمة ) )خرجه الترمذي في جامعه رحمه الله حيث قال: حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن يعلى الكوفي، حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره. ثم قال رحمه الله هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعنبسة يضعف في هذا الحديث. وعبد الملك بن علاق مجهول ... انتهى كلامه رحمه الله.
وقال الحافظ في التقريب: محمد بن يعلى السلمي أبو ليلى الكوفي لقبه زنبور، ضعيف من التاسعة .. وقال الحافظ أيضًا في عنبسة عن عبد الرحمن المذكور: متروك رماه أبو حاتم بالوضع من الثامنة، وقال الحافظ أيضًا في عبد الملك بن علاق المذكور: مجهول من الخامسة. وبهذا يتضح أن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، ويحتمل أنه موضوع والحمل فيه على عنبسة. أما شيخ الإمام الترمذي، وهو يحيى بن موسى فثقةٍ معروف، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي كما في التقريب. وقال العجلوني في كشف الخفاء، بعد ما عزاه للترمذي، وذكر أن فيه ضعيفًا ومجهولًا ما نصه. ورواه أبو نعيم عن أنس بلفظ: (( لا تدعوا عشاء الليل، ولو بكف من حشف فإن تركه مهرمة ) )ورواه ابن ماجه عن جابر مرفوعًا بلفظ: (( لا تدعوا العشاء ولو بكفٍ من تمر، فإن تركه مهرمة ) )ورواه في اللآلئ معزوًا لابن ماجه عن جابر بلفظ: (( لا تتركوا العشاء ولو على كف تمر، فإن تركه يهرم ) ).قال: وفي سنده إبراهيم بن عبد السلام ضعيف يسرق الحديث. (26/ 239)
9 -روى أبو داود قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس قال: كنت في بيت ميمونة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين فَتَبَزَّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد: إخالك تقذره يا رسول الله، قال: أجل، ثم أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أكل أحدكم طعامًا فَلْيقُلْ: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه، وإذا
(1) انظر: (مجمع الزوائد) ، باب (إحداد الشفرة) ، ج 4/ 33.