قال في الروض: الوبر دويبة كحلاء اللون دون السنور , لا ذنب لها , وهي معروفة , فيها جدي , والجدي هو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر؛ وكذلك أيضًا الضب فيه جدي. [ص: 213]
قوله: (واليَرْبوُعِ جفرة)
اليربوع أيضًا معروف , وفيه جفرة لها أربعة أشهر. [ص:213 - 214]
قوله: (والأرنب عناق)
وهي أصغر من الجفرة , أي: لها ثلاثة أشهر ونصف تقريبًا. [ص:214]
قوله: (والحمامة شاة)
وجه المشابهة في الحمامة للشاة في الشرب فقط , لا في الهيكل , أو الهيئة.
فهذا كله قضى به الصحابة , منه ما روي عن واحد من الصحابة ومنه ما روي عن أكثر من واحد.
فإذا وجدنا شيئًا من الصيود لم تحكم به الصحابة أقمنا حكمين عدلين خبيرين.
مسالة: هل تدخل المرأة في الحَكَمَيْنِ؟
الجواب: لا تدخل. [ص:214]