الصفحة 68 من 94

قوله: (باب صفة الحج والعمرة)

هذا هو المقصود في المناسك.

وقوله:"صفة الحج والعمرة"أي: الكيفية التي ينبغي أن يؤدى عليها الحج. [ص:281]

قوله: (يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية)

المحل هو المتمتع؛ لأنه حل من إحرامه , أو من كان من أهل مكة فإنه محل؛ لأنه باق في مكة حلالًا , فيسن لهم الإحرام بالحج يوم التروية , لا قبله ولا بعده , ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة.

واستثنى بعض العلماء المتمتع إذا لم يجد الهدي , فقالوا: ينبغي أن يحرم في اليوم السابع؛ بناء على أنه يصوم الأيام الثلاثة من اليوم السابع.

والصحيح أنه لا يتقدم بالإحرام عن اليوم الثامن؛ وقوله: (( يوم التروية ) )هو اليوم الثامن , وسمي بذلك؛ لأن الناس كانوا فيما سبق يتروون الماء فيه. [ص:281 - 282]

قوله: (قبل الزوال منها)

أي: يسن أن يحرم قبل الزوال من مكة.

والصواب أنه لا يحرم من مكة بل يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه , فإن كانوا في البيوت فمن البيوت , وإن كانوا من الخيام فمن الخيام. [ص:282 - 283]

قوله: (ويجزئ من بقية الحرم)

أي: و يجزئ الإحرام بالحج من بقية الحرم.

والحرم كل ما دخل في حدود الحرم فهو حرم , لكن في وقتنا الآن صار بعض مكة خارج الحرم حيث امتدت البيوت من جهة التنعيم، إلى الحل.

وفهم من كلامه أنه لا يجزئ الإحرام بالحج من الحل , فالحرم ميقات من في مكة في الحج , والحل ميقات من في مكة في العمرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت