الصفحة 16 من 94

قوله: (الإحرام: نية لنسك)

وقوله )) الإحرام )) مأخوذ من التحريم ومعنى أحرم أي: دخل في الحرام ولهذا يقال للتكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام لأنه بها يدخل في التحريم أي: تحريم ما يحرم على المصلي.

أما المراد به هنا فقوله: (( نية النسك ) )يعني نية الدخول فيه، لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج وبين الأمرين فرق وسميت نية الدخول في النسك إحرامًا لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحًا قبل الإحرام فيحرم عليه مثلًا: الرفث والطيب وحلق الرأس والصيد وغير ذلك. [ص:60]

قوله: (سن لمريده)

السَّانُّ هو الرسول - عليه السلام -

والسنة في اللغة: الطريقة.

وفي الشرع: أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وتقريراته.

وفي اصطلاح الأصوليين: هي ما أمر به لا على وجه الإلزام.

وقوله: (( لمريده ) )أي لمريد النسك. [ص:60 - 61]

قوله: (غسل)

وذلك لثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلًا وأمرًا.

إما فعله فإنه - صلى الله عليه وسلم -"تجرد لإهلاله واغتسل"

وقوله: (( غسل ) )إذا أطلق الغسل فالمراد به شرعًا ما يشبه غسل الجنابة. [ص:60 - 61]

مسألة: هل يجزئ الغسل لو اغتسل في بلده ثم لم يغتسل عند الإحرام؟

الجواب: في هذا تفصيل، إذا كان لا يمكن الاغتسال عند الميقات كالذي يسافر بالطائرة فلا شك أن ذلك يجزئه لكن يجعل الاغتسال عند خروجه إلى المطار , وإن كان في سيارة نظرنا فإن كانت الممدة وجيزة كالذين يسافرون إلى مكة عن قرب أجزأه وإن كانت بعيدة لا يجزئه , لكن لا حرج عليه أن يغتسل في بيته ويقول: إن تهيأ لي الاغتسال عند الميقات فعلت وإلا اكتفيت بهذا. [ص:62]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت