الصفحة 15 من 94

الجواب: الأقرب أن الأفضل هو الأسهل.

مسألة: إذا مر الإنسان بهذا المواقيت فهل يلزمه أن يحرم؟

الجواب: إن كان يريد الحج، أو العمرة، أو كان الحج أو العمرة فرضًا عليه، أي: لم يؤد الفريضة من قبل، فإنه يلزمه أن يحرم، أما إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت ولا تريد الحج ولا العمرة، سواء طالت مدة غيبتك عن مكة أم قصرت، حتى ولو بقيت عشر سنوات، وأتيت إلى مكة لحاجة وقد أديت الفريضة، فإنه ليس عليك إحرام.

هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه السنة. [ص:49 - 54]

وبعد أن فرغ المؤلف من بيان الميقات المكاني، شرع في الميقات الزمني، فقال المؤلف:

قوله: (وأشهر الحج: شوال , وذو القعدة , وعشر من ذي الحجة)

أشهر الحج على كلام المؤلف شهران , وبعض الثالث , وهي شوال وذو القعدة , وعشر ذي الحجة.

والصواب: ما ذهب إليه الإمام مالك - رحمه الله - من أن أشهر الحج ثلاثة , كما هو ظاهر القرآن , شوال , وذو القعدة , وذو الحجة.

مسألة: هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني , أو الزماني , أو بالعمرة قبل الميقات المكاني؟

الجواب: الصحيح أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات الزماني , وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرة لا حجًا.

فائدة: المراد بالإحرام النية دون الاغتسال ولبس ثياب الإحرام , وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على لبس ثياب الإحرام وليس كذلك , والإحرام سيأتينا - إن شاء الله - في الباب الذي يلي هذا الباب أنه نية الدخول في النسك. [ص:54 - 58]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت