الصفحة 50 من 94

قوله: (باب جزاء الصيد)

أي: باب المثل في جزاء الصيد؛ لأنه لا يريد أن يبين ما يجب في الصيد , بل يريد أن يبين المثل , ولم يقل فدية.

والصيد هو الذي يحرم على المحرم صيده , أو في الحرم , وليعلم أن الصيد نوعان:

الأول: نوع لا مثل له.

الثاني: نوع له مثل.

والنوع الذي له مثل نوعان أيضًا:

الأول: نوع قضت الصحابة به , فيرجع إلى ما قضوا به, وليس لنا أن نعدل عما قضوا به.

الثاني: نوع لم تقض به الصحابة, فيحكم فيه ذوا عدل من أهل الخبرة ويحكمان بما يكون مماثلًا. [ص:211]

قوله: (في النعامة بدنة)

أي: لو قتل الإنسان نعامة وهو محرم , أو قتل نعامة في الحرم، ولو كان محلاَّ فعليه بدنة , أي بعير صغير في الصغيرة وكبير في الكبيرة , لأن هذا هو تحقيق المماثلة. [ص:211 - 212]

قوله: (وحمار الوحش , وبقرته , والأَيِّلِ , والثَّيْتَلِ , والوعل , بقرة)

ففي هذه الأشياء بقرة؛ لأنها تشابهها؛

وقوله: (( والأَيِّلِ , والثَّيْتَلِ ) )هما نوعان من الظباء؛ والوعل هو تيس الجبل. [ص:212]

قوله: (والضبع كبش)

فيها شاة , ولولا أنها حلال لم يكن لها قيمة. [ص:212]

قوله: (والغزال عنز)

ففيها عنز؛ لأنها أقرب شبهًا بها. [ص:213]

قوله: (والوبر , والضب جدي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت