قوله: (باب جزاء الصيد)
أي: باب المثل في جزاء الصيد؛ لأنه لا يريد أن يبين ما يجب في الصيد , بل يريد أن يبين المثل , ولم يقل فدية.
والصيد هو الذي يحرم على المحرم صيده , أو في الحرم , وليعلم أن الصيد نوعان:
الأول: نوع لا مثل له.
الثاني: نوع له مثل.
والنوع الذي له مثل نوعان أيضًا:
الأول: نوع قضت الصحابة به , فيرجع إلى ما قضوا به, وليس لنا أن نعدل عما قضوا به.
الثاني: نوع لم تقض به الصحابة, فيحكم فيه ذوا عدل من أهل الخبرة ويحكمان بما يكون مماثلًا. [ص:211]
قوله: (في النعامة بدنة)
أي: لو قتل الإنسان نعامة وهو محرم , أو قتل نعامة في الحرم، ولو كان محلاَّ فعليه بدنة , أي بعير صغير في الصغيرة وكبير في الكبيرة , لأن هذا هو تحقيق المماثلة. [ص:211 - 212]
قوله: (وحمار الوحش , وبقرته , والأَيِّلِ , والثَّيْتَلِ , والوعل , بقرة)
ففي هذه الأشياء بقرة؛ لأنها تشابهها؛
وقوله: (( والأَيِّلِ , والثَّيْتَلِ ) )هما نوعان من الظباء؛ والوعل هو تيس الجبل. [ص:212]
قوله: (والضبع كبش)
فيها شاة , ولولا أنها حلال لم يكن لها قيمة. [ص:212]
قوله: (والغزال عنز)
ففيها عنز؛ لأنها أقرب شبهًا بها. [ص:213]
قوله: (والوبر , والضب جدي)