مسالة: وهل المراد في الحرم ذبحًا وتفريقًا أو ذبحًا فقط , أو تفريقًا فقط؟
الجواب: المراد ذبحًا وتفريقًا. [ص:205 - 206]
قوله: (ويجزئ الصوم بكل مكان)
وذلك لأن الصوم لا يتعلق بنفع أحد فيجزئ في كل مكان , ولكن يجب أن يلاحظ مسألة قد تمنع من أن نصوم في كل مكان , وهو أن الكفارات تجب على الفور , الإ ما نص الشرع فيها على التراخي , فإذا كان يجب على الفور وتأخر سفره مثلًا إلى بلده , لزمه أن يصوم في مكة. [ص:308]
قوله: (والدم شاة أو سبع بدنه وتجزئ عنها بقرة)
قوله: (( والدم شاة ) )أي: إذا أطلق الدم في كلام الفقهاء فالمراد من ذلك واحد من ثلاثة أمور:
الأول: شاة.
الثاني: قوله: (( أو سبع بدنه ) )وهذا هو مما مراد بالدم , أي: واحد من سبعة من البدنة.
الثالث: قوله: (( وتجزئ عنها بقرة ) )أي تجزئ عن البدنة بقرة وهذا هو مما يراد بالدم , و البدنة هي البعير.
وقوله: (( وتجزئ عنها بقرة ) )ظاهره ولو في جزاء الصيد، والصواب عدم الإجزاء في جزاء الصيد.