الصفحة 40 من 94

قوله: (الفدية)

هي ما يعطى فداءً لشيء , فالفدية ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب.

ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: ما لا فدية فيه , وهو عقد النكاح.

الثاني: ما فديته مغلظة , وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله , وهو قتل الصيد.

الرابع: ما فديته أذى , وهو بقية المحظورات.

وهذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم.

وفدية الأذى إطعام ستة مساكين , لكل مسكين نصف صاع , أو صيام ثلاثة أيام متتابعة , أو متفرقة , أو ذبح شاه , فتذبح وتوزع على الفقراء. [ص:167]

قال المؤلف مبنيًا على ذلك لكنه ليس على وجه التقسيم والحصر:

(يخير بفدية حلق , وتقليم , وتغطية رأس , وطيب , ولبس مخيط، بين صيام ثلاثة أيام , أو أطعام ستة مساكين)

يخير المحرم إذا فعل محظورًا من هذه الأجناس، حلق الشعر , وتقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين , وتغطية الرأس , والطيب , يخير في هذه الأربعة:

بين صيام ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدُّ بُر, أو نصف صاع تمر ,أو شعير, أو ذبح شاة.

و (( صيام ) )مجمل لم يبينه الله - عز وجل - لكن بينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛أو (( صدقة ) )مجمله أيضًا لكن بينها رسول - صلى الله عليه وسلم -.

أو (( نسك ) )مبين؛ لأن النسك هو الذبيحة. [ص:167 - 168]

قوله: (لكل مسكين مُدُّ بُر , أو نصف صاع تمر أو شعير)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت