قوله: (الفدية)
هي ما يعطى فداءً لشيء , فالفدية ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب.
ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام:
الأول: ما لا فدية فيه , وهو عقد النكاح.
الثاني: ما فديته مغلظة , وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله , وهو قتل الصيد.
الرابع: ما فديته أذى , وهو بقية المحظورات.
وهذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم.
وفدية الأذى إطعام ستة مساكين , لكل مسكين نصف صاع , أو صيام ثلاثة أيام متتابعة , أو متفرقة , أو ذبح شاه , فتذبح وتوزع على الفقراء. [ص:167]
قال المؤلف مبنيًا على ذلك لكنه ليس على وجه التقسيم والحصر:
(يخير بفدية حلق , وتقليم , وتغطية رأس , وطيب , ولبس مخيط، بين صيام ثلاثة أيام , أو أطعام ستة مساكين)
يخير المحرم إذا فعل محظورًا من هذه الأجناس، حلق الشعر , وتقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين , وتغطية الرأس , والطيب , يخير في هذه الأربعة:
بين صيام ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدُّ بُر, أو نصف صاع تمر ,أو شعير, أو ذبح شاة.
و (( صيام ) )مجمل لم يبينه الله - عز وجل - لكن بينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛أو (( صدقة ) )مجمله أيضًا لكن بينها رسول - صلى الله عليه وسلم -.
أو (( نسك ) )مبين؛ لأن النسك هو الذبيحة. [ص:167 - 168]
قوله: (لكل مسكين مُدُّ بُر , أو نصف صاع تمر أو شعير)