قوله: (وتحلل)
أي: من عمرته فحل له كل شيء حتى النساء. [ص:279]
قوله: (و إلا حل إذا حج)
كلمة (( إلا ) )يدخل فيها ثلاث صور , أي: بأن كان مفردًا , أو قارنًا , أو متمتعًا , ساق الهدي على القول بصحة هذه الصورة فيحل إذا حج يعني إذا جاء وقت الحل في الحج؛ لتعذر الحل منه قبل أن يبلغ الهدي محله. [ص:279]
قوله: (والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية)
لأنه شرع في الركن المقصود , والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى المقصود، فإذا أوصل إلى المقصود فلا حاجة إلى التلبية , فإذا شرع
في الطواف فإنه يقطع التلبية و يشتغل بذكر الطواف , وعموم قوله:"والمتمتع"يشمل المتمتع الذي ساق معه الهدي؛ وهذا أصح.
وعلم من قوله: (( والمتمتع ) )أن المفرد والقارن لا يقطعان التلبية , فمتى يقطعانها؟
الجواب: عند رمي جمرة العقبة يوم العيد. [ص:279 - 280]