الصفحة 1 من 51

تعريف الحج

الحج لغة: قصد الشيء المعظم وإتيانه.

وشرعا: قصد البيت الحرام والمشاعر العظام وإتيانها، في وقت مخصوص، على وجه مخصوص، وهوالصفة المعلومة في الشرع من: الإحرام، والتلبية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بالمشاعر ورمي الجمرات وما يتبع ذلك من الأفعال المشروعة فيه، فإن ذلك كله من تمام قصد البيت.

حكم الحج

الحج أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام، وهو خاصة هذا الدين الحنيف، وسرالتوحيد. فرضه الله على أهل الإسلام بقوله سبحانه: /ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين //.

فسمى تعالى تاركه كافرا، فدل على كفر من تركه مع الاستطاعة، وحيث دل على كفره فقد دل على آكدية ركنيته. وقد حاءت السنه الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح بأنه أحد أركان الإسلام، ففي الصحيحين عن ابن عمر- رضي الله عنهما - /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.//.

وفي حديث جبريل في رواية عمر- رضي الله عنه- عند مسلم، /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.//. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة- رضي الله عنه- /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.//. وأحاديث كثيرة - في الصحيحين وغيرهما - في هذا المعنى، وبفرضه كمل بناء الدين وتم بناؤه على أركانه الخمسة.

وأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه، إجماعا ضروريا، وهو من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف.

وفي مسند أحمد وغيره بسند حسن عن عياش بن أبي ربيعة مرفوعا: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.//.

قال بعض أهل العلم: الحج على الأمه فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينا. فيجب الحج على كل: مسلم، حر، مكلف، قادر، في عمره مرة واحدة. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت