يرمي الجمرة يوم العيد، ويحلق أو يقصر أو يطوف طواف الإفاضة وبذلك يتحلل التحلل الأول فإذا فعل الثلاثة كلها حل الحل التام.
ويشرع لمن أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة ولم يسق الهدي إذا فرغ من السعي أن يقصر من رأسه ويحل من إحرامه فيجعلها عمرة، لما في الصحيح عن جابر- رضي الله عنه-: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.//. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، منهم ابن عباس وغيره.
أولا: يوم التروية
أ- إذا كان يوم التروية- وهو اليوم الثامن من ذي الحجة- استحب للمحلين بمكة من المتمتعين، ومن أراد الحج من أهلها ومجاوريها الإحرام بالحج من مساكنهم ومواطن إقامتهم، ويشرع لهم قبل الإحرام الاغتسال والتنظف والتطيب والإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة- إن تيسر ذلك- ثم يحرمون، بأن ينوي أحدهم النسك بقلبه ثم يلبي به كما يفعل عند الميقات فيقول: لبيك حجا، وإن كان حاجا عن غيره قال عن فلان، يعني الذي ينوب عنه ولو لم يذكر اسمه فلا حرج إذ تكفي فيه النية والله يعلم ما في القلب.
فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع أقاموا بالأبطح بعد طوافهم وسعيهم يوم قدومهم مكة، وأحرموا منه يوم التروية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذهبوا إلى الحرم ليحرموا منه أو من تحت الميزاب، أو ليطوفوا الوداع قبل خروجهم- كما يعتقده بعض العوام وأشباههم- إذ لو كان ذلك مشروعا لعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلما لم يذهبوا من مقر إقامتهم إلى الحرم ليحرموا منه أو ليوادعوه، علم أن ذلك ليس مشروعا فالخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
ب- ثم بعد الإحرام يتوجه الجميع ممن أحرم ومن كان على إحرامه من مفرد أو قارن إلى منى، قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، فيصلون بها الظهر و العصر و المغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها، ويقصرون الرباعية ركعتين، وأهل مكة وغيرهم في ذلك سواء. وهكذا في عرفة ومزدلفة ومنى أيام العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.