الصفحة 20 من 51

يسق الهدي حتى يحل من إحرامه بعد العمرة، ليصير متمتعا مثلهم، موافقة لأصحابه وتطييبا لقلوبهم لما تبين له ما في نفوسهم من كراهية أن يحلوا من إحرامهم بعمرة، وهو صلى الله عليه وسلم باق على إحرامه كما في حديث جابر- رضي الله عنه- قال: /أمرنا- يعني النبي صلى الله عليه وسلم - لما قدمنا مكة أن نحل من إحرامنا ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا //. وحديث ابن عباس: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح./فكبر عليهم أن يحلوا، وهو صلى الله عليه وسلم لم يحل وثقل التمتع عليهم، لأنهم لم يسبق لهم أن تمتعوا مع الحج، فقال تطييبا لقلوبهم: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.//. وقال: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.//. وفي رواية: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.//. ففعلوا

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- في التفضيل بين أنواع النسك-: التحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج:

فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج، ويعتمر ويقيم بها، فهذا الإفراد أفضل له باتفاق الأئمة.

وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل.

وإن لم يسق الهدي- يعني وجمع بين العمرة والحج، وقدم مكة في أشهر الحج- فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل له، وهو التمتع.

فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم أن يحلوا في إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر.

قلت: ومما رجح به أهل العلم التمتع:

1 -أن الله تعالى نص عليه في القرآن.

2 -وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به - من لم يسق الهدي من أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة- وتأسف أنه لم يوافقهم لكونه ساق الهدي، وهو صلى الله عليه وسلم لا يختار لهم فيأمرهم إلا بالأفضل، ولا يتأسف إلا على الأفضل. وأحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة.

3 -ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه اليسر والسهولة.

قال الترمذي- رحمه الله: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت