وروى البيهقي في سننه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- رفعه قال: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح./. قال ابن عباس: /الشيطان ترجمون، وملة أبيكم تتبعون //. رواه الحاكم في المستدرك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه /. الثاني: ينبغي لزوم السكينة والوقار و الخشوع، وهو في الطريق إلى الجمرات وحال رميها، وأن يتجنب إيذاء الخلق، لما في المسند وغيره عن قدامة بن عبد الله بن عمار- رضي الله عنه- قال: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.//. وفي صحيح مسلم من حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشية عرفة وغداة جمع يعني يوم النحر حين دفعوا: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.//. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.//. الثالث: بعض العوام يعتقد أنه لا بد من لقط حصى الجمار من مزدلفة، وليس لذلك- فيما أعلم- أصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، فعلى الحاج إذا أراد رمي الجمرة أن يلتقط حصى كل يوم من موضع إقامته بمنى، أو من طريقه إذا ذهب لرمي الجمرة. الرابع: كثير من الناس يظنون أنه لا بد من رمي العمود القائم على الجمرة، وهذا وهم فإن المتعين أن ترمى الحصى في الحوض، وإنما جعل العمود علامة على الحوض فقط، ولا يشترط استقرار الحصى في الحوض، فلو تدحرجت منه أجزأ عند جمع من أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله. الخامس: على الحاج أن يتقي الله في نسكه بأن يباشره بنفسه، ويأتي به على الوجه المأمور به شرعا، إخلاصا لله تعالى، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستعين بالله على ذلك، وأن يصبر لله ويحتسب عند الله ما يصيبه من مشقة أو أذى، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح./رواه أحمد وابن ماجة /. فإن شق عليه لكبر سن أو مرض أو خاف على نفسه، أو كون المرأة حاملا، جاز أن يوكل من يرمي عنه، لقوله تعالى /فاتقوا الله ما استطعتم //. ولقوله سبحانه: /لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت //. ولما ثبت في المسند وغيره عن جابر رضي الله عنه في صفة حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.//. السادس: يجوز للإنسان أن يرمي كل جمرة عن نفسه، ثم يرمي عن موكله في موقف واحد. السابع: بعض الناس يخطئون في رمي الجمرات أيام التشريق، حيث يرمونها قبل الزوال، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرم إلا بعد الزوال، وكان يقول: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح./. وكان الصحابة- رضي الله عنهم- يتحينون الزوال- أي ينتظرونه- فإذا زالت الشمس رموا، وكثير من أهل العلم يرون أن من رمى قبل الزوال، فعليه أن يعيد بعده وإلا لزمه دم.
ومما يتعلق بأيام التشريق أيضا: