الصفحة 145 من 151

933)والراجح أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب والفورية إلا لقرينة صارفة فيفيد ما تفيده القرينة.

934)والراجح أن النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم، وبالقرينة يفيد الكراهة.

935)والراجح أن العام يبنى على الخاص وإن كان العام هو المتأخر.

936)والراجح أن المطلق يبنى على المقيد إن اتفقا في الحكم.

937)والراجح أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا.

938)والراجح أن النهي إن عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها وإن عاد إلى أمر خارج فلا.

939)والراجح أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الفورية إلا لصارف.

940)والحق أن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف.

941)والراجح أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما أن ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب.

942)والراجح أن الواجب ينقسم باعتبار وقته إلى موسع ومضيق، وينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومخير.

943)والراجح أن المجاز واقع في اللغة وفي القرآن إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر.

944)والراجح أن مفهوم الموافقة والمخالفة حجة.

945)والراجح أن الأفعال المنفية بـ (لا) النافية للجنس يراد بها نفي الحقيقة الشرعية، أي نفي الصحة إلا لقرينة تصرفه إلى نفي الكمال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت