928)والراجح تحريم القران بين التمر إلا إذا استأذن من يأكل معه، لأن النبي صلى ا لله عليه وسلم نهى عن ذلك والنهي حقيقة في التحريم إلا لصارف.
929)والراجح أن ما جرت العادة بأكله أفرادا فإنه ينهى عن القران فيه، قياسا على التمر بنزع الفارق، واختاره أبو العباس.
930)والراجح كراهة الاتكاء حال الأكل، ولا نقول بالتحريم، لأن لفظ الحديث لا يساعد على ذلك وإنما فيه"إني لا آكل متكئا".
931)والراجح جواز ابتداء النساء بالسلام كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسم، ولكن يجبن السلام بصوت ليس فيه تكسر ولا تخضع.
فصل
في بعض أصول الناظرة
932)وهي كثيرة ولكن نقتصر منها على أهمها فأقول: ـــ
* الأصل في المناظرة الحل والجواز إن كانت بحق ويراد بها إظهار الحق ونصر الشرع ودحض الباطل، من عارف بالشرع وأصول الجدل.
* الجدل بغير علم محرم لأنه من التقول على الله تعالى بلا علم.
* الجدل فيما طوي عنا علمه لا يجوز، كالجدل في كيفية صفات الله تعالى وفيما كان من أمور الغيب.
* الجدل المبني على التكذيب بالنصوص الصحيحة، والدفع في نحورها، ومعارضة بعضها بعضا لا يجوز.