الصفحة 140 من 151

918)والراجح جواز خصي الغنم، ومن قال بالكراهة فلا دليل معه، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالخصي.

919)والحق حرمة إنزاء الحمار على الفرس، أي أنه لا يجوز تعمد تمكين الحمار من مواقعة الفرس، لثبوت النهي عن ذلك والنهي يقتضي التحريم.

920)والأقرب أنه لا يجوز تعليق الأجراس على الدواب، لحديث"لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس"ولحديث"الجرس من مزامير الشياطين".

921)والحق حرمة تعليق التمائم من القرآن على البهائم لعموم النهي.

922)والراجح جواز الإرداف على الدابة إن كانت تطيق ذلك، والأحاديث في جوازه لا تحصى.

923)والأقرب حرمة الجلوس بين الشمس والظل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإن كان هناك إجماع على الكراهة فقط ولم يقل أحد بالتحريم فأنا أقول بالكراهة، وإلا فالراجح عندي أنه للتحريم، لأن النهي يفيد التحريم إلا لصارف.

924)والراجح أنه لا يكره التكني بأبي يحيى، لأن الأصل الجواز ولا أعلم نهيا مرفوعا يثبت في ذلك.

926)والراجح جواز التكني بأبي عيسى إذ لا مانع والأصل ا الجواز، وما قد يرد في الذهن من أن عيسى بن مريم لا أب له فلا يكفي هذا في المنع من التكني بذلك، بل إن العلماء لا يعرفون الترمذي بأبي عيسى.

927)والأقرب إن شاء الله تعالى أن النهي عن التسمي بأبي القاسم مخصوص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت