الصفحة 139 من 151

912)والأقرب أنه لا تجب طاعة الوالد إن أمر ولده بطلاق زوجته، ما دامت حالها مستقيمة شرعا وسلوكا، ولا ضرر في بقائها معه.

913)والحق أن الدخول على الولاة تجري عليه الأحكام الخمسة، فالأصل فيه الإباحة، فإن ترتب عليه أمر محرم كتحليل الحرام أو تحريم الحلال مراعاة لخواطرهم فيحرم الخول عليهم، وإن ترتب عليه أمر واجب كأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالطريق المقرر شرعا فواجب، لا سيما للقادر على ذلك، وإن ترتب عليه مستحب كالشفاعة عندهم للمحتاجين وأمرهم بما هو مندوب فهو مندوب وإن ترتب عليه مكروه فهو مكروه، والأسلم عندي في هذه الأزمنة ترك الدخول عليهم إلا لمصلحة خالصة أو راجحة.

914)والراجح أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام من ركعتيها.

915)والحق حرمة سب الحمى، لثبوت النهي عن سبها في قوله"لا تسبي الحمى ...."وقد تقرر أن النهي بلا قرينة صارفة يفيد التحريم، وهو وإن كان خطابا لأم السائب إلا أنه قد تقرر في الأصول أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، ومن حمله على الكراهة التنزيهية فإنه مطالب بالقرينة الصارفة.

916)والحق أن كل حديث في مدح المردان والنظر إليهم فهو موضوع لا يصح، وإنما هو من وضع من لا يستحي.

917)والحق حرمة وسم الحيوان في وجهه، لحديث"لعن الله من وسمه"قاله لما رأى حمارا موسوما في وجهه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت