الصفحة 133 من 151

فصل

في بعض أحكام الفنون وممارستها

863)والحق أن الأصل في قول الشعر الجواز، ويكون حسنا إن كان يحقق مصلحة شرعية خالصة أو راجحة، ويكون ممنوعا سيئا إن كان يتضمن مفسدة خالصة أو راجحة، وإلا فهو جائز.

864)والراجح جواز كتابة البسملة قبل الشعر لا سيما إن كان من الشعر الحسن حسنا شرعيا.

865)والحق الذي لا يجوز القول بغيره حرمة الغناء.

866)والحق جواز الحداء لسوق الإبل، وطرد النعاس في السفر إن احتيج إليه.

867)والذي نعرفه من الشرع منع ما يسمى بالإنشاد الإسلامي، لأن أصله إنما سيق من الصوفية، ولأنه ذريعة للغناء، ولأنه قد تحول كثير منه في هذه الأزمنة إلى حرفة يسترزق منها، ولأنه قد دخله بعض ما لا يجوز شرعا من المعازف، ونسبته للإسلام لا تفيد جوازه، ولأن غالب من ينشد إنما هم أصحاب الأصوات الفاتنة، ولأنه مشغل عن القرآن في كثير أحيانه، ولأنه لا يعرف عن سلف الأمة وأئمتها، ولأنه قد يتخذ وسيلة للدعوة، ووسائل الدعوة توقيفية، فلا ينبغي إشغال الناس به، ولأنه يشغل عن تحصيل العلم الشرعي، ولأنه قد دخله ألحان أهل الغناء وإيقاعاتهم، حتى صارت له مدارس ومعاهد للتدريب على ألحانه.

868)والراجح أنه يجوز ضرب الدف للنساء في الأعراس، وأما غيره من آلات المعازف وجلب المغنيات فلا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت