الصفحة 132 من 151

855)والراجح أن أصحاب الكبائر لا حق لهم في مصارف الأوقاف الخيرية، فلا يجوز تمكين أهل الفسق من مال الوقف.

856)والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الفاسق المعلن بفسقه لا تجوز الوصية له لأنه غير مأمون على المال في الجملة. ولأنه قد يستعين بها على فسقه.

857)والراجح أن تكفير العبادة للصغائر مشروط باجتناب الكبائر، لأن ما أطلقته بعض النصوص قد قيد في نصوص أخرى، وقد تقرر عند أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفقا في الحكم.

858)والراجح أن المعلن بفسقه لا حق له في إجابة دعوته، لا سيما إن كانت معصيته ستدار في وليمته، إلا لقادر على الإنكار، وهذا من باب الزجر بالهجر.

859)والراجح أنه مع السعة والإمكان فإنه لا يجوز استخدام أهل الكبائر في الجهاد، ولا في التعليم، ولا في غيرها من مناصب الدين، لكن مع الضيق والاضطرار لهم فالضرورة تقدر بقدرها.

860)والحق أنه لا حرج في إساءة الظن بأهل الكبائر المعلنين بها.

861)والراجح أنه يستحب لكل من أذنب ذنبا أن يتوضأ بعده، ويصلي ركعتين، أفاده أبو العباس، وله أصل في السنن.

862)والحق أنه يستحب الهجرة من الأرض التي انتشر فيها المجاهرة بالكبائر، مع إمكانها، لحديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا. والله ربنا أعلى وأعلم سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت