الصفحة 147 من 151

958)والحق أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان والصفة والمقدار والشرط والسبب، فمن قيد وجوب شيء منها أو أفضليته واستحبابه بشيء من ذلك فإنه مخالف للأصل ومن خالف الأصل فإنه مطالب بالدليل. لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

959)والراجح أنه عند الخلاف في الحال السابقة ثبوتا أو نفيا أو طهارة أو حدثا ولا يقين يعتمد عليه فإن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان.

960)والراجح إضافة الحادث إلى أقرب أسبابه، إلا بقرينة تلحقه بالأسبق منهما.

961)والراجح أن الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر.

962)والحق أن الأصل في الشروط في المعاملات والنكاح على الحل إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.

963)والراجح أن الأصل في العادات العفو إلا ما خالف الشرع، كما أن الأصل في العبادات الحظر إلا ما أقره الشرع.

فصل

في خاتمة الكاتب ببعض المسائل الملحقة بما مضى من أبواب

964)والراجح أن من له حق التأديب إن أدب في حدود المأذون له فيه ولم يتعد فحصل التلف بتأديبه فلا جرم عليه، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان.

965)والراجح أن القرء يراد به الحيض لا الطهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت