الصفحة 13 من 151

ذلك، ولا عبرة بالذين يدندنون بأن الأصل بين الأقارب السلامة، فإن النص إذا صح فالواجب امتثاله ولا يقدم عليبه عقل ولا نقل ولا عادة وتقاليد.

فصل

(فيما تبسر من أحكام لباس الرجل)

57)والأقرب أنه يجوز للرجل أن يلبس الثياب المصنوعة من الخز وهو الحرير المخلوط بغيره بشرط أن يكون الحرير أقل مما هو معه.

58)والحق حرمة الجلوس على جلود السباع للجميع لثبوت النهي في السنة عن ذ لك.

59)والأصح أنه يجوز لبس الجلود المتخذة من جلود الحيوانات التي دبغت وكانت طاهرة في الحياة ولم يأت دليل بمنع استعماله بخصوصه

60)والأصح أنه يجوز للرجل أن يلبس الثياب ذات اللون الأحمر يلا كراهة إذ لا دليل يمنع، والأصل براءة الذمة.

61)والأصح أنه يجوز للرجل أن يلبس العمامة الصماء بلا كراهة، لثبوت ذلك ولأن الأصل الجواز إلا لدليل مانع.

62)والحق أنه لا يجوز لبس الطيلسان لأنه من عادة اليهود ولبستهم وقد نهيناعن التشبه بهم.

63)والحق الذي لا مرية فيه هو حرمة إسبال الرجال لثيابهم تحت الكعبين، وهو من الكبائر التي يجب الحذر منها، وقد وردت الأدلة الناهية عن ذلك في الصحيحن وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت