49)والحق أن لها أن تحرم فيما أحبت من الثياب بأي لون ولا تخص الأخضر أو الأبيض باعتقاد خاص إذ لا دليل على ذلك لكن عليها اجتناب لباس الزينة ما استطاعت.
50)وليس للمرأة أن تذهب إلى الحلاق ولا لغيره من الرجال الأجانب لتسريح شعرها، بل ذلك من شأن النساء، ولا يجوز إتيان غير المحارم لهذا الغرض، لما فيه من الفتنة، والاطلاع على بعض العورة، ولأن ذلك وسيلة لأمور لا تحمد عقباها.
51)ويجوز للمرأة أن تكشف شعرها لمحارمها. لقوله تعالى"ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية"
52)ولا يجوز للمرأة أن تصافح رجلا أجنبيا ولو كان على يدها ساتر من قفاز ونحوه. لعموم أدلة التحريم.
53)وتقبيل الفم من خصائص الزوجين فلا يجوز لغيرهما فعله مهما كانت جهة القرابة.
54)ولا يجوز للرأة أن تركب لوحدها في سيارة الأجرة لأن هذا من الخلوة المحرمة شرعا.
55)ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة، إن كانت ستمر على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك. ولا يتغير هذا الحكم بتغير الزمان والمكان.
56)ومن المعلوم المتقرر شرعا أن أدلة تحريم الخلوة عامة فيدخل في ذلك الأقارب وغيرهم، بل الأقارب كأخ الزوج مثلا أدخل في النهي لأن الشبهة عنهم ضعيفة ودخولهم على المرأة أيسر فالواجب الحذر من