واعظ وعبرة، ومن طالب بذلك من الرجال أو النساء فيجب على ولي الأمر زجره ومنعه من وسائل الإعلام وتعزيره بما يردعه وأمثاله من الساقطين من معاودة ذلك، لأنه ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فإن لم يندفع شره عن المسلمين ودينهم وحب حبسه أو نفيه من البلاد أو قتله تعزيرا إن رأى ولي الأمر ذلك فكما أنه يقتل الداعي إلى البدع إن لم يندفع شره إلا بذلك فكذلك من يدعو إلى مثل هذه الدعوات، والمهم أن ولي الأمر يجب عليه حماية بلده ورعيته من دعاة الرذيلة والفتنة في الشبهات والشهوات.
46)والحق الحقيق بالقبول حرمة قيادة المرأة للسيارة لما فيه من الشر الكبير والضرر الجسيم والفتنة العظيمة والبلاء المستطير وسد الذرائع يوجب القول بالحرمة.
47)والحق أن المرأة في الإحرام يجب عليها ستر وجهها إن كان ثم من ينظرها أو كانت في مجمع الأجانب عنها أو حاذاها الركبان، وأما قول (إحرام المرأة في وجهها) فليس بحديث أصلا، فلا يستدل به علينا، وأم حديث النهي عن ليس النقاب فإنه لا يفيد إلا تحيرم تغطية الوجه بهذا الغطاء الخاص ولكنه لا يفيد جواز الكشف فضلا عن وجوبه فعليها أن نغطي وجهها بحضور الأجانب بغير النقاب.
48)والحق أنه يجوز أن يمس غطاؤها وجهها فلا تتكلف المرأة أن تجافيه عن وجهها بشيء إذ لا دليل يلزمها يذلك.