الصفحة 10 من 151

40)ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية مطلقا إلا في حال الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة. لا مباشرة ولا في تلفاز ولا في مجلة أو نحو ذلك للأدلة الواردة في وجوب غض البصر.

41)ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية مطلقا، ولا مجاملة في ذلك. لما فيه من الفتنة وقد وردت الأدلة بتحريم ذلك.

42)والحق الحقيق بالقبول أنه لا يجوز الخلوة بالمرأة في سيارة نقل الطالبات، لحديث"ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثها"ولا يجوز لها الخلوة مع السائق الخاص بالمنزل، ولو في البلد، لعوم الدليل، ومن قال بجواز ذلك في البلد فهو شيء جاء به من كيسه، عفا الله عنه.

43)والحق الذي لا مرية فيه أن المرأة لاتكون أبدا محرما للمرأة، لأن من شرط المحرم أن يكون رجلا.

44)والحق الذي لا مرية فيه أنه لا يجوز للمرأة السفر بلا محرم، ولو كانت في آمن أنواع السفر. ولو كان معها نساء الدنيا كلهن، والسفر هو ماعده أهل العرف في البلد سفرا، ولو كان سفرها للحج أو للدراسة أو للعلاج، لأن الدليل عام ولا مخصص له، واعلم أن السخرية من هذا التشريع ردة وكفر لأن من استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وقد قال تعالى"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"

45)والحق الذي لا مرية فيه حرمة الدراسة المختلطة، لما في ذلك من الفتنة والبلاء والشرور الدعوة إلى الفاحشة، ولنا فيمن حولنا أكبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت