الصفحة 9 من 151

34)والحق أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا أبيض إذا كان ذلك مما يخص الرجال في بلدها لأن لبسة الرجل الخاصة لا يجوز للمرأة أن تلبسها كما أن لبسة المرأة الخاصة بها لا يجوز للرجل أن يلبسها. لأن الأدلة منعت ذلك.

35)والحق أنه يجوز للمرأة أن تتحلى بما أحبت من الحلي كالألماس والياقوت والزبرجد واللؤلؤ ونحوها لأنه من الزينة في حقها والأصل في الزينة الحل.

36)والصحيح عندنا أنها يجوز لها أن تتختم بخاتم الحديد، إذ لا مانع، والأصل الحل، وما ورد في السنة من منعه فإنه ضعيف لا تقوم به الحجة وقد تقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

37)والحق أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس شيئا من الحلي على هيئة شيء مما له روح. لأنه من التصوير المحرم.

38)والحق أنها لا يجوز لها أن ترسم أو تلصق على حليها شيئا مما له روح. لعموم أدلة التحريم والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل.

39)والصحيح جواز لبس الثوب الذي رسم عليه صورة شجرة أو جبل أو قمر أو نحو ذلك مما لا روح فيه. وفي الحديث"فاقطع رأس التمثال فيكون كهيئة الشجرة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت