29)والصحيح جواز صبغ الأصابع بما بسمى بـ (المناكير) لأنه من الزينة ولا نعلم دليلا يمنعه ولأن الأصل في الأشياء الحل إلا بدليل، لكن على المرأة أن تراعي إزالته عند الطهارة وضوءا أو غسلا لأنه من موانع وصول الماء إلى البشرة.
30)والصحيح جواز ثقب أذن الجارية لوضع القرط والزمام إن جرت العادة بالتزين بذلك، إذ لا مانع والأصل الحل، وعلى المانع الدليل، قال تعالى"قل من حرم زينة الله"ولأن هذا هو شأن نساء الصحابة في عهد النبوة وبعده، وأما مفسدة الإيلام فإنها مغتفرة في جانب المصالح الكبيرة المترتبة على ذلك.
31)ولا بأس عندنا في خضاب المرأة بالحناء في يديها ورجليها، لأنه من الزينة والأصل الحل ولا دليل يمنعه.
32)والصحيح جواز النقش على اليد بالحناء أو غيره، لأنه من جملة الزينة والأصل الحل ولا حجر على الناس في أمور الزينة إلا إذا ورد الدليل بمنع شيء من ذلك.
33)والصحيح حرمة لبس المرأة للبنطال لأنه مما يحجم المرأة تحجيما لا مزيد عليه ولأن في لبسه تشبها بالكافرات والفاسقات، ولأنه مناف للحشمة والحياء والعفة، بل وللفطرة السليمة النقية الصافية، ولأنه مجلبة للفتنة وذريعة للفواحش، ولأنه قد ثبت الضرر الصحي باستعماله كما أفاده أطباء المسلمين، وهو محرم مطلقا أي سواء كان عليه عباءة أو لا، أو عند الزوج أو لا. لأن ما حرم لكونه تشبها لا يبيحه كونه عند الزوج فقط.