الرأس، لأن ذلك داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم"رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة".
23)والراجح أنه يجوز للمرأة لبس العدسات الملونة، إذ لا مانع، والأصل في الزينة الحل، شريطة أن يؤمن معها الضرر وأن لا تتضمن غررا ولا تدليسا على الخاطب، وأن لا تكون ذات ثمن غال جدا يوصف باذله في مثل ذلك بالتبذير وأن لا يكون المقصود بها مجرد التشبه بالكافرات.
24)والصحيح عندنا حرمة تركيب الرموش الصناعية، لأنه قد ثبت عندنا ضررها بشهادة الأطباء المسلمين العارفين بها، فهي تسبب الحساسية على الجفون والتي قد تكون حساسية مفرطة، وتضر بجلدة الجفن والعين، ولأنها في معنى الوصل المنهي عنه شرعا.
25)والصحيح أنه يجوز للمرأة أن تتزين بالسن ممن الذهب لأنه لا دليل يمنعه بل الدليل دل عيه بعمومه، وأما الرجل فلا يجوز له من الذهب إلا ما دعت الضرورة إليه أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة.
26)والصحيح أنه يجوز للمرأة استعمال مساحيق التجميل لأنه من الزينة والأصل في الزينة الحل شريطة أن لا تكون مضرة، وأن لا تبالغ المرأة في وضعها حتى تظهر في شكل منكر قبيح.
27)والصحيح جواز استعمال أحمر الشفاه لأنه من الزينة ولا دليل يمنعه.
28)والصحيح جواز وضع ما يسمى بـ (الدوج) وهو صبغ أسود يوضع على الأنامل في اليدين والرجلين لأنه من الزينة ولا دليل يمنعه.