ولأن بيت مال المسلمين إنما وضع لسد حوائجهم وتفريج كربهم. والله ربنا أعلم وأعلى.
فصل
في الترجيحات في مسائل فقهية شتى
698)والراجح إن الكافر إذا أسلم في نهار الصوم وأمسك إلى الغروب كفاه ذلك وصومه صحيح، ولا يلزمه القضاء، وأما إذا لم يمسك عالما بالحكم فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه بعد أن صار أهلا للوجوب.
699)والحق الذي أجمع عليه السلف أنه لا اعتداد بالعمل بالحساب في دخول رمضان ولا في خروجه، بل الاعتماد عليه من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله تعالى من سلطان.
700)والراجح أن ابتلاع النخامة لا يفطر، لكن يجب عليه لفظها ما استطاع ذلك، لا سيما إن نزلت إلى حلقه.
701)والحق طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة.
702)والحق أن الماء لا يفسد بوقوع مالا نفس له سائلة فيه، حتى وإن ماتت فيه.