703)والراجح أن بول الحشرات وروث الحشرات نجس جريا على قاعدة (مالا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس) .
704)والراجح طهارة سؤر الحشرات.
705)واتفق أهل العلم على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة لحديث"اقتلوا الأسودين في الصلاة"ولا تبطل الصلاة به ولو كثرت فيه الحركات.
706)والحق جواز أكل الجراد بلا تذكية لأن ميتتها حلال.
707)ولا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز للمحرم قتل الخمس الفواسق في الحر م، وأعني بها الغراب والحية والحدأة والفأرة والكلب العقور.
708)والحق أن حيوانات البحر طاهرة إلا بدليل، ويحل أكلها بلا تذكية، لأن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
709)والراجح عندي والله أعلم أنه لا جزاء على المحرم في قتل الحشرات، وذلك لأنها ليست من الصيد، ولا دليل على وجوب الجزاء في قتلها.
710)والراجح أن الضب من الصيد، وفيه جدي كما صح ذلك من قضاء عمر رضي الله عنه.
711)والراجح أن اليربوع من الصيد، وفيه جفرة، كما هو قضاء عمر وابن مسعود رضي الله عنهما.
712)والأقرب أن الجرادة من الصيد فإن أتلفها المحرم ففيها القيمة أو يصوم عن كل طعام مسكين يوما، لأن المثلية هنا ساقطة.