713)والراجح أن ضمان الجراد بالقيمة هو فيما إذا أتلفه عامدا، لعموم قوله تعالى"فمن قتله منكم متعمدا"والأصل في الكلام الإعمال، وأما من دهسه بغير شعوره أو كان لكثرة الجراد ولا طريق له إلا هذا الطريق ونحو ذلك فإنه لا ضمان عليه، ولكن أن يتفادى الجراد ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
714)والراجح أمن المحرم يجوز له قتل القمل ورميه عنه وقتل البراغيث والبعوض، فإنها من المؤذيات، ولا كفارة على من قتلها ولا جزاء ولا شيء، وقد أفتى بأن قاتلها لا شيء عليه ابن عباس وابن عمر، ولأنها ليست من الصيد، ولأن الأصل براءة الذمة إلا بدليل.
715)واتفق جمهور أهل العلم على منع بيع الحشرات التي لا نفع فيها.
716)والراجح جواز بيع الضب، لأنه مما ينتفع به، والأصل في الأعيان جواز بيعها إلا ما نص الدليل لعلى المنع منه.
717)والراجح جواز بيع القنفذ، لأن الأصل الجواز ولا دليل يمنع من بيعه.
718)والراجح جواز بيع دود القز، لأنه مما ينتفع به، ولم يرد في الشرع ما يمنع بيعه.
719)والراجح جواز بيع النحل، لأنه مما ينتفع به، ولا دليل على منع بيعه.
720)والأقرب جواز بيع السم إن كان مما ينتفع به في قتل ما يؤذي ونحو ذلك من أوجه النفع.
721)واتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على استحباب قتل الو زغ.