الصفحة 112 من 151

722)والراجح جواز قتل النملة إن كانت مؤذية، وإلا فالأصل منع قتلها.

723)والراجح أن إنذار حيات البيوت عام في المدينة وغيرها.

724)والراجح أن الثعبان الأبتر أو ذا الطفيتين يقتلان مطلقا، في البيوت وغيرها وفي المدينة وغيرها، وبلا إنذار.

725)والراجح أن المؤذي من الحشرات إن لم يندفع شره ولم يقدر عليه إلا بإغراقه بالماء جاز ذلك، لأن الضرر يزال.

726)والأظهر أنه يجوز استخدام المبيدات الحشرية في رش الزر وع، ونحوها مما يخاف عليه ضرر بعض الحشرات، وذلك لأن الشريعة من مقاصدها حفظ المال، ولأن الضرر يزال، ولأن اختلاط هذه الحشرات بالزرع قد يكون مضرا بالإنسان.

727)والراجح جواز قتل الحشرات بالأجهزة الكهربائية الحديثة إن كانت مضرة ولم يندفع ضررها إلا بذلك.

728)والراجح أنه يجوز قتلها أيضا بالسموم التي توضع في طعامها أو يذر ذرا على موضع تواجدها، إن كانت مضرة، ولم يندفع ضررها غلا بذلك.

729)والراجح جواز رش هذه المبيدات الحشرية من خلال الطائرة، شريطة أن يكون على وجه لا يضر بالناس، فإن علم أو غلب على الظن ضرر أحد من الناس فلا يجوز، لأن الضرر لا يدفع بالضرر.

730)وغالب أهل العلم إن لم يكن إجماعا على حرمة جعل مافيه الروح غرضا لحديث"لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت