الصفحة 60 من 151

405)والحق أنه لا يشرع ذكر معين حال حثو التراب على الميت من قبل رأسه.

406)واتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه ولكن اختلفوا في الأفضل فقط، والراجح عندنا أن التسنيم أفضل.

407)والراجح استحباب رش الماء على القبر بعد الدفن.

408)والراجح استحباب وضع الحصباء على القبر بعد الدفن.

409)والراجح في المرأة الكتابية إذا ماتت وفي بطنها جنين مسلم أنها تدفن على حدة ويكون قفاها إلى جهة القبلة، ليكون وجه الجنين إلى القبلة.

410)والراجح كراهة الدفن في الدور والمزارع لأنه خلاف منهج السلف وخلاف فعل المسلمين.

411)واعلم أن وضع الفسطاط والخباء على القبور محرم، وليس هو من فعل السلف الصالح.

412)والراجح أنه حال اختلاط موتى الكفار بالمسلمين على وجه لا يمكن معه التمييز بينهم أنهم يدفنون في مقبرة مستقلة إن أمكن.

413)والراجح أنه إذا وجدت أعضاء آدمي قد مات فإنها تدفن في قبر مستقل قريبا منه

414)والراجح أنه إذا بتر عضو آدمي أنه يجب دفنه احتراما له، والله ربنا العظيم أعلم وأعلى.

فصل

في خلاصة الترجيحات في المسائل الطبية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت