396)وأجمع الفقهاء على جواز إدخال الميت من أي جزء من قبره، لكن إن تيسر إدخاله من قبل رجلي القبر فهو أفضل، وإن كان من قبل القبلة فهو الأكمل.
397)وأجمع الفقهاء على أن الميت في قبره يكون موجها للقبلة، والراجح أنه شرع إيجاب إن تيسر ذلك.
398)واتفق الفقهاء على أن السنة هي أن يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن.
399)والراجح جواز وضع تراب أو لبنة تحت رأس الميت، لأن ذلك أرفق به.
400)واتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم على استحباب حل عقد الكفن في القبر.
401)واتفق الفقهاء على أنه ينبغي سد اللحد، والأفضل أن يسد باللبن إن تيسر.
402)واتفقوا على أنه ينبغي أن تسد الفرج التي بين اللبن، ويكون سدها بالتراب أو الطين أو بالتبن، ونحو ذلك.
403)والحق حرمة الصلاة في المقابر مطلقا إلا صلاة الجنازة لمن فاتته. .
404)والأفضل عندنا أن مدخله يدعو بما تيسر له من الدعاء ويفتحه الله عليه، من غير تخصيص لشيء معين، وهذا هو الموافق لفعل السلف.