الصفحة 58 من 151

الشيخ الكبير العارف بالدفن على غيره، وكذلك يقدم الخصي والمجبوب على غيرهم لضعف شهوتهم.

389)والحق أن الكافر ممنوع من إنزال المسلم لقبره.

390)والراجح هو أنه لا حد في العدد الذي يدخل الميت في قبره، وإنما المعتبر في ذلك الحاجة.

391)واتفق الفقها ء الأربعة وأتباعهم أن السنة لمن يدخل الميت في قبره أن يقول (بسم الله وعلى ملة رسول الله) .

392)والحق حرمة شد الرحال إلى القبور. ومن خالف في ذلك فليس معه شيء ولو كان من كان.

393)والراجح حرمة تعمد الدفن في أوقات النهي المضيقة الثلاثة وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر"ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب".

394)والراجح كراهة إدخال الخشب والآجر في القبر إلا للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة.

395)والراجح أن وضع فراش في قبر الميت ليس من السنة، وما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من خصائصه لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك بموتاهم وفهم السلف في ذلك حجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت