689)والحق أن اللقيط حر، لأن الحرية هي الأصل، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.
690)وإن وجد في بلاد الإسلام أو فيما يخص المسلمين كالمساجد فلا ريب أنه يحكم بأنه مسلم، وأما إن وجد في بلد كفر لا مسلمين فيها أو وجد فيما يخص الكفار كالكنائس والبيع، فلا ريب أنه يحكم بأنه كافر.
691)والحق أن اللقيط أجنبي عن بنات الملتقط ومحارمه من النساء إلا أن يحصل رضاع محرم، وإلا فهو أجنبي، ومجرد التقاطه لا يفيد المحرمية.
692)والحق أنه لا توارث بين اللقيط وملتقطه، لأنه ليس بينهما سبب من أسباب الإرث التي هي النكاح والنسب والولاء.
693)واتفق الفقهاء على ما اتصل باللقيط من المال فهو له.
694)والراجح أن المال المنفصل عنه هو له أيضا
695)وأما المال البعيد عنه عرفا فإنه لا يحكم له به إلا ببينة أو قرينة.
696)والراجح أن المال المدفون تحت اللقيط له إن وجد معه ما يدل على أنه له من كتابة ونحوها.
697)واتفق الفقهاء على النفقة على اللقيط تكون من ماله إن وجد معه مال، وإن لم يكن معه مال فإنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين غانم بإرث اللقيط وقد تقرر أن الغرم بالغنم،