الصفحة 107 من 151

679)والراجح أنه ليس من شرط الملتقط أن يكون غنيا، فيصح التقاط الفقير إن كان أهلا للحضانة.

680)والأقرب أنه لا يشترط إذن الحاكم في النفقة على الرقيق من ماله إن وجد معه مال، لأنه عدل ولا مخافة منه.

681)والراجح أنه يجوز السفر باللقيط من بلد التقاطه على بلد آخر إن كان ذلك أنفع، بعد مضي فترة يغلب على الظن فيها أنه لا يوجد من قرابة اللقيط أحد.

682)والراجح أن الحر المسلم إذا ادعى نسب اللقيط فإنه يلتحق به بمجرد الدعوى.

683)والراجح أنه إن ادعته امرأة حرة مسلمة فإنه يلحق بها إن أقر به زوجها، وأما إذا أنكر فإنه لا يلحق بها بمجرد الدعوى بل لابد من البينة، والراجح أنه يكتفى بشهادة امرأة واحدة مأمونة.

684)والراجح أنه إن ادعاه كافر فإنه يلحق به نسبا فقط لا دينا، و هو مذهب الجمهور.

685)وإن ادعاه جماعة فإنه يقدم منهم ذو البينة، فإن لم يكن بينة فالصحيح أنه يقدم من ألحقته به القافة لحديث مجزز المد لجي.

686)والحق الاكتفاء بقول قائف واحد، عدل، ذكر، عارف بالقيافة.

687)والراجح أنه إذا انعدمت البينة والفراش والقافة فإنه لا بأس بالإلحاق بالقرعة.

688)والذي استقر عليه أمر الشرع هو حرمة التبني في الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت