64)والحق أن صلاة المسبل صحيحة، لكنه آثم على إسباله، والنهي هنا عن أمر خارج، والحديث الوارد في أن صلاته لا تقبل لا يصح والأحكام تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح.
65)والأقرب أن الانتعال قائما من باب خلاف الأولى. لثبوت السنة أنه صلى الله عليه وسلم أنه عند الانتعال كن يقعد والأصل في الأفعال الاستحباب، لا سيما في الخف الذي يحتاج إلى شد.
66)ونفض الخف قبل لسبه من الآداب المستحبة.
67)والتيامن في الانتعال من الآداب المستحبة لحديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما ومن آدابه خلع اليسرى قبل اليمنى.
68)والمشي في نعل واحدة مكروه. لحديث"إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها"
69)والحق سنية خلع النعل عند الجلوس والطعام.
70)والحق استحباب الصلاة في النعل أحيانا مخالفة لليهود واتباعا للسنة، إن لم يكن فيه ضرر على فرش المسجد.
71)والحق أن النعل إذا أصابه الأذى فإن التراب له طهور. لحديث أبي هريرة وأبي سعيد.
72)والحق جواز خاتم الفضة للرجل.
73)والحق أن لبسه من الجائزات إلا لمن احتاج للبسه لختم أو لغيره فيكون سنة.
74)والحق الذي لا مرية فيه ــ وحكي إجماعا ــ حرمة خاتم الذهب على الرجال. لأدلة عامة وخاصة.